ردا على صندوق فتحي العيوني للزكاة:والي تونس يطعن في القرار وزيتون:الزكاة ليست هبة
وأضاف بكوش أنه يمكن اعتماد الفصل لفتح صندوق لكن بإجراءات معينة ولاستعمالات حصرية.
وأشار محدثنا إلى أن الطرف الوحيد المخول له بفتح الحسابات هو المحاسب العمومي المسؤول عن أموال البلديات، حيث يمكن استثنائيا فتح حساب مكرر يتم إدراج الهبات المخصصة لإنجاز المشاريع.
كما شدد الأستاذ الجامعي في القانون، على أن أي مسؤول جهوي أو رئيس بلدية يقوم بفتح حساب لجمع الأموال دون الرقابة العمومية يعتبر قد ارتكب جريمة تستوجب عقوبة سجنية ثقيلة بتهمة اختلاس المال العام.
وفي خطوة قد تعد حاسمة في موضوع صندوق فتحي العيوني ، أصدر مساء اليوم والي تونس الشاذلي بوعلاق بيانا توضحيا قدم من خلاله المعطيات التالية:
– اجتمع المجلس البلدي بالكرم في دورة استثنائية بمقر البلدية بتاريخ 21 نوفمبر 2019 خصصت للتداول حول إحداث صندوق للزكاة وتمت إحالة مضمون المداولة على مصالح الولاية بتاريخ 29 نوفمبر 2019.
– بتاريخ 30 ديسمبر 2019 تولّت ولاية تونس مراسلة مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنذاك حول الموضوع.
– بتاريخ 10 فيفري 2020 اتصلت ولاية تونس بمكتوب من مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة يتضمن المعطيات التالية:
استنادا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن ” تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة ” فإنّ :
1- الفصل 06 من الدستور ينص على أن ” الدولة راعية للدين ” وهو ما يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها، ويجدر التذكير أنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج ” العناية بالمساجد ” ضمن اختصاص البلديات غير أنه تم استبعاد هذا المقترح بالنظر لأحكام الفصل 06 من الدستور.
2- النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المشار إليه والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.
3- الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا.
كما دعا مكتوب وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى التقيد بأحكام الفصل السالف ذكره ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية وفقا لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية.
– قامت ولاية تونس بمراسلة رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى مكتوب وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 13 فيفري 2020 إلاّ أن رئيس البلدية أصدر دعوة بتاريخ 14 ماي 2020 لتدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإستخلاصات الكائن بنهج الحسين بوزيان الكرم الشّرقي فتم الإتّصال به وإعلامه بضرورة التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بمكتوبنا المشار إليه وهو ما أكّده منشور وزير الشؤون المحلية الصادر بتاريخ 18 ماي 2020 تحت عدد 12 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية والذي أوضح جملة الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات.
ونظرا لعدم التزام مصالح بلدية الكرم بمضمون مكتوبنا الموجه لها بتاريخ 13 فيفري 2020 فإنّ مصالح الولاية ستطعن في قرار المجلس البلدي بخصوص إحداث صندوق الزكاة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مصالح بلدية الكرم لم تشرع إلى حد هذا التاريخ في أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق.
واشار نص البيان الى أن مصالح الولاية تبقي حريصة على تطبيق القانون والإلتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الإقتضاء.