ردا على بلاغ النهضة / فتحي العيوني لـ”الصباح نيوز”:لم أتجاوز مؤسسات الدولة ..ولن أتراجع في تطبيق القانون
صرح أمس المحامي ورئيس بلدية الكرم فتحي العيوني خلال ندوة صحفية عقدتها تنسيقية الدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة بأنه كرئيس بلدية قد أعطى تعليمات بعدم عقد قران تونسية على اجنبي دون وجود اثباتات بانه قد دخل الى الدين الاسلامي
وهذا التصريح أثار جدلا كبيرا خلف ردود أفعال متباينة على غرار حركة النهضة التي أصدرت بلاغا قالت فيه “أن حركة النهضة تذكر أن مواقفها الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها…مؤكدة أن حرص رؤساء وأعضاء مختلف الدوائر البلدية ممن ترشحوا ضمن قائماتها على سيادة القانون وتفعيل المناشير والقرارات الاداريّة بما يخدم مصالح كل التونسيين دون استثناء”.
وحول موقفه من بلاغ حركة النهضة وما اذا كان سيلتزم بتفعيل المناشير والقرارات الادارية قال فتحي العيوني لـ”الصباح نيوز” بأنه لم يصرّح باسم حركة النهضة باعتباره يحمل صفة المستقل الذي ترشح للإنتخابات البلدية على رأس قائمة الحركة في اطار قرارها المتمثل في تكوين قائمات انتخابية تضم مستقلين وبذلك فإنه لا يزال يحمل صفة المستقل.هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الذي أعلن عنه كرئيس بلدية ليس فيه تضارب مع ما جاء في بيان حركة النهضة الذي تضمن تفكيرا بوجوب التقيد بمؤسسات الدولة واحترام قوانين البلاد مضيفا أنه لم يتجاوز القانون ومؤسسات الدولة وكل ما قام به هو تطبيق القوانين الجاري بها العمل في اطار احترام مؤسسات الدولة القائمة.
وحول ما إذا كان سيلتزم بتفعيل المناشير والقرارات الإدارية؟
قال أنه سيلتزم بالمناشير التي لا تتعارض مع القانون لأن القوانين المطبقة هي أعلى درجة من المناشير وصادرة عن السلطة التشريعية بينما المناشير ليس لها سوى صبغة ترتيبية وتنظيمية كما ان القوانين الجهة الوحيدة المخول لها تفسيرها هي القضاء خاصة وأنه رجل قانون بحكم مهنته واختصاصه وتكوينه.
وأوضح فيما يتعلق بمسألة زواج التونسية بأجنبي بأن الفصل الخامس من مجلة الأحوال الشخصية يفرض على كل من الزوجين ان يكونا خلوا من الموانع الشرعية لا يزال ساري المفعول ولم ينقح بعد كما أن الفصل 21 من من نفس المجلة يرتّب على عدم احترامه فساد عقد الزواج وبطلانه وقد استقر فقه القضاء على اعتبار الإختلاف الديني مانعا من الموانع الشرعية بالنسبة للمرأة التونسية المسلمة. ولذلك فإنه لا يمكن ابرام عقد زواج بين تونسية مسلمة مع أجنبي غير مسلم الا بعد الإستظهار بما يفيد اسلامه أما المنشور 73 الواقع الغاءه فإنه لا قيمة قانونية له ولا يمكن أن يكون له أثر قانوني على أحكام الفصل الخامس وبالتالي فإنه يجب قانونا أن يتدخل المشرع صراحة ويلغي الفقرة الأولى من الفصل الخامس أو أن يصدر سماحة المفتي فتوى رسمية بالتخلي عن المانع الشرعي المذكور بالفقرة الأولى من الفصل الخامس. حتى يتسنى ابرام “صداق” بين تونسية مسلمة واجنبي غير مسلم.
وتابع في سياق متصل بأنه أعلن صراحة منذ توليه خطة رئيس البلدية إلتزامه التام بتطبيق القانون باعتبار أن الدستور يجعل صلب الفصل الثاني مدنية الدولة تقوم على علوية القانون. مؤكدا أنه لن يتراجع في تطبيق القانون.
[metaslider id=2149]