الرئيسيةتونس اليوم

دائرة الاتهام تقرر الافراج عن سامي الفهري

نشر الاستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري تدوينة جاء فيها ان دائرة الاتهام قررت الافراج عن منوبه ، وكان قاضي التحقيق قرّر الإفراج على الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة القضية.. و لكن النيابة العمومية رفضت  تنفيذ قرار الإفراج و تقدّمت بمطلب استئناف..

وكان الاستاذ انور بشر الجامعي والمحامي نشر قراءته القانونية التي دحض فيها قرار النيابة وبين تهافته

وقال الاستاذ بشر:

أولا : في إحتساب بداية سريان مدّة الإيقاف التحفظي

 حيث تضمنت أحكام الفصل 85 في فقرته الثالثة من مجلة الإجراءات الجزائية :” وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل، تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر” كما تضمنت الفقرة الخامسة من هذا الفصل :” ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضوره.

 

و حيث أن هذا الفصل يتعلق واقعا و قانونا  بالإيقاف  التحفظي و لا ببطاقة الإيداع و أن صورة الإفراج الواردة بهذا الفصل تتعلق بالإفراج الحتمي و التلقائي في صورة إنقضاء المدة و بالتالي فإن إيقاف سامي الفهري تم فعليا بتاريخ 11 ديسمبر 2019 و قرار الإفراج عنه حتمه القانون على قاضي التحقيق مع التأكيد أن إحتساب الأجل لا يسري من تاريخ بطاقة الإيداع الثانية الصادرة ضدّه و القول بخلاف ذلك يمكن أن يؤدي إلى التلاعب بالقانون  و المس من حريات الأشخاص خاصة و أن الإيقاف التحفظي إجراء إستثنائي    

ثانيا : في مدى قابلية قرار قاضي التحقيق في الإفراج للطعن فيه بالإستئناف من طرف النيابة العمومية

حيث تضمنت أحكام الفصل 86 من م إ ج :”  لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية. والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة كما تضمنت أحكام 87 من نفس المجلة : ” القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت أو رفضه أو في تعديل أو رفع قرار التدبير يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه كما يقبل الاستئناف من الوكيل العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار   واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير..”
 

و حيث يتعين حصر أحكام هذا الفصل المتعلقة بإستئناف النيابة العمومية في قرارات الإفراج المأخوذة تطبيقا لأحكام الفصل 86 من م إ ج و هي حالات إختيارية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق و لا بقرارات الإفراج الحتمية المأخوذة في نطاق تطبيق الفصل 85 و بالتالي فإن قرار الإفراج عن سامي الفهري لا يقبل الطعن بالإستئناف من طرف النيابة العمومية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.